السيد السيستاني

54

تعليقة على العروة الوثقى

الصلاة فيه . [ 1298 ] مسألة 30 : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير . [ 1299 ] مسألة 31 : يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة ( 176 ) لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ . [ 1300 ] مسألة 32 : إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط . [ 1301 ] مسألة 33 : يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه ( 177 ) لم يكف في صحة الصلاة وإن كان كافيا في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيرا مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق . [ 1302 ] مسألة 34 : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقى الإبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك . [ 1303 ] مسألة 35 : إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . [ 1304 ] مسألة 36 : إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى .

--> ( 176 ) ( على خلاف العادة ) : بحيث اضطر إلى لبسه أو كان تركه مستلزماً للعسر والحرج . ( 177 ) ( ما لا يؤكل لحمه ) : وان لم يكن من السباع على الأحوط كما مر .